ثم إنّ الخبر الثالث فيه الاحتمالان والأقربية .
فإن قلت : إطلاق الجنب علىٰ المذكر والمؤنث لا دخل له في توجيه الاحتمال ، لأنّ المذكور في كلام ابن الأثير أنّه يجوز أن يقال : إمرأة جنب ورجل جنب ، والمقصود هنا في السؤال أنّ المرأة عليها غسل مثل غسل الجنب بمعنىٰ غسل الجنابة ، فالأولىٰ إثبات إطلاق الجنب علىٰ الجنابة ، وليس هذا ثابتاً .
قلت : مرادنا بالاحتمال أنّ الجنب إذا صدق علىٰ الاُنثىٰ أفاد السؤال أنّ الحائض عليها غسل مثل ما عليها حال كونها جنباً ، أو مثل غسل المرأة الجنب ، ووجه الاحتياج إلىٰ هذا أنّ المشابهة للرجل بعيدة ، نعم يحتمل إرادة الجنابة ، ويتم المطلوب .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن الحسن بن الحسين (١) اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة والباقي سنّة » .
فالمعنىٰ فيه أنّ واحداً منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اُخر يعلم فرضها بالسنّة .
__________________
(١) في التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٩ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٩ : الحسين بن الحسن اللؤلؤي ولعله تحريف فيهما والصحيح الحسن بن الحسين كما يعرف من تتبع كتب الرجال ، راجع رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣ و ٣٤٨ / ٩٣٩ ، ورجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥ ، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٣٠٨ / ٢٧٨٤ وج ٥ : ٢١٩ / ٣٣٦٢ .