ثم إنّ الرطل العراقي علىٰ ما قاله العلّامة في المنتهىٰ في الزكاة : إنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، إنّه تسعون (١) مثقالاً ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (٢) .
ونقل غيره أنّ الرطل مائة وثلاثون درهماً (٣) .
والرطل المدني : قيل إنّه رطل ونصف عراقي (٤) . وسيجيء ذكر ما لا بد منه إن شاء الله في محله ، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع ، ولعلّ في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالىٰ .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن الحسن بن موسىٰ الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد » .
عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسىٰ الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق (٥) ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك » .
وما يجري مجراها (٦) من الأخبار : فإنّها محمولة علىٰ الإجزاء
__________________
(١) في المنتهىٰ : سبعون .
(٢) المنتهىٰ ١ : ٤٩٧ .
(٣) نقله في المعتبر ١ : ٤٧ .
(٤) كما في الحبل المتين : ١٠٧ .
(٥) في الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ زيادة : عن إسحاق .
(٦) في الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ : مجراهما .