قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا (١) ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلىٰ ترىٰ الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذلك (٢) اليومين ، وإن كان (٣) صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » .
فلا ينافي (٤) ما قدمناه من أنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام ، لأنّ الوجه فيه أن ترىٰ اليوم واليومين دماً متوالياً وترىٰ تمام الثلاثة في مدّة العشرة ، لأنّ الحائض متىٰ رأت الدم في مدّة العشرة أيّام ثلاثة أيّام كانت حائضاً وان لم يكن ذلك متوالياً حسب ما رويناه في كتاب تهذيب الأحكام في رواية يونس (٥) .
السند :
ليس فيه ارتياب إلّا من جهة إسحاق بن عمار ، حيث إنّ الشيخ قال : إنّه فطحي (٦) . فالحديث موثّق ، وقد قدّمنا كلاماً في هذا (٧) ، وأنّه لا يبعد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، ورجال الطوسي : ١٧٩ / ٢٤٨ ، والفهرست : ٦٠ / ٢٢٦ : أبو المعزا ، ولعل الصحيح ما أثبتناه بتقديم الغين المعجمة علىٰ الراء المهملة . راجع رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠ ، وإيضاح الاشتباه : ١٣٨ ، ومجمع الرجال ٢ : ٢٤٦ .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ : ذينك .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ : كانت .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ زيادة : هذا الخبر .
(٥) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ .
(٦) الفهرست : ١٥ / ٥٢ .
(٧) راجع ج ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .