عن القاعدة ، للمشاركة في العلّة ، توجه المنع إلىٰ دليله كما لا يخفىٰ .
والعجب من الشيخ أنّه في التهذيب قال : المعتمد في هذا أنّه قد ثبت أن ذمّة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف ، فإذا طرأ عليها النفاس يجب أن لا يسقط عنها ما لزمها إلّا بدلالة ، ولا خلاف بين المسلمين أنّ عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس ، وما زاد علىٰ ذلك مختلف فيه ، فيجب (١) أن لا تصير إليه إلّا بما يقطع العذر ، وكلّما ورد من الأخبار المتضمنة لما زاد علىٰ عشرة أيّام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر ، أو خبر خرج ( علىٰ سبب التقيّة (٢) ) (٣) .
وفي هذا الكتاب كما ترىٰ جعل الإجماع علىٰ الرجوع إلىٰ عادة الحيض .
وقد تكلّمنا في حاشية التهذيب علىٰ ما ذكره فيه بما حاصله : إنّ ثبوت الصلاة في الذمّة بعد دلالة الأخبار محلّ تأمّل ، إلّا أن يقال : إنّ اختلاف الأخبار يقتضي عدم الخروج عن شغل الذمة ، وفيه : أنّ يقين شغل الذمّة قبل النفاس لا ريب فيه ، أمّا بعد حصول النفاس فلا يقين .
فإن قلت : بعد النفاس المحقّق وهو عادة الحيض والعشرة لا ريب في الخروج عن اليقين ، أمّا بعد ذلك فلا .
قلت : إذا اعترفت بخروج اليقين يحتاج عوده إلىٰ دليل ، والإجماع علىٰ العشرة ـ كما في التهذيب ـ وعلىٰ الرجوع إلىٰ عادة الحيض ـ كما هنا ـ ليس علىٰ الاختصاص ، وإذا كان كذلك لا يتمّ المطلوب ، إلّا أن يقال : إنّ
__________________
(١) في المصدر : فينبغي .
(٢) في « رض » : علىٰ سبيل التقيّة ، وفي المصدر : عن سبب أو للتقيّة .
(٣) التهذيب ١ : ١٧٤ ، ١٧٥ .