الأقسام أصل برأسه ، ولم يجعل كون السفر أكثر من الحضر ضابطاً.
إلى أن قال : وقال المرتضى : من كان سفره أكثر من حضره كالملاّحين والجمّالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم ، فجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر ، ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع ، بل عمّم وجوب التقصير على المسافر ، لنا : ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، وذكر الرواية الاولى.
ثمّ قال : وإسماعيل ابن أبي زياد ، إن كان هو السكوني فهو عامي ، وإن كان هو السلَمي ، فالحديث صحيحٌ. ثمّ ذكر صحيحة ابن مسلم وصحيح زرارة ـ إلى أن قال ـ : والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيّام [ جيّد ] شامل للجميع (١).
ووجه التعجب أُمور :
الأوّل : الظاهر من استدلاله أنّه [ اختار (٢) ] قول الشيخ في النهاية المذكور أوّلاً ، والأخبار ليس فيها مقام عشرة أيّام ، فقوله : والضابط الذي ذكرناه لا ندري (٣) أين هو؟.
الثاني : أنّ الأخبار لا تدلّ على كثرة السفر مطلقاً ، بل مع الصنعة على ما فصّلناه.
الثالث : ما نقله عن الشيخ في الجمل يقتضي كما قاله أنّ الأقسام أصل ، وشرط عدم إقامة العشرة إنّما هو لمن كان سفره أكثر من حضره ،
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٢٩ ٥٣٠ ، وهو في النهاية : ١٢٢ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٥ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : حينئذ ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.
(٢) في النسخ : أخبار ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) في « رض » : لا يدري.