وما ينقل عن ابن إدريس أنّه قال : يتحقق الكثرة بثلاث دفعات ، وأنّ صاحب الصنعة من المكارين والملاّحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر ؛ لأنّ صنعتهم تقوم مقام تكرّر من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره (١). فله نوع وجه ، غير أنّ ما قاله : من تكرّر من لا صنعة له. موقوف على الدليل ، ويستفاد من قوله أنّ المراد بالعمل في الخبر الصنعة.
وفي المختلف استقرب العلاّمة تعليق الإتمام في ذي الصنعة وغيره ممّن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية إذا لم يتخلّل إقامة عشرة أيّام (٢). ولا يخفى أنّه مجرّد دعوى.
ومن عجيب ما اتّفق له أنّه نقل أوّلاً عن الشيخ في النهاية أنّه قال : لا يجوز التقصير للملاّح ، والمكاري ، والراعي ، والبدوي ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، إلى أنّ قال ـ يعني الشيخ ـ : ومن كان سفره أكثر من حضره ، وهؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن كان في بلدهم مقام عشرة أيّام وجب عليهم التقصير.
ثمّ قال العلاّمة : وأضاف الشيخ عليّ بن بابويه الاشتقان (٣).
إلى أن قال : وقال الشيخ في الجمل : ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة ، وذكرهم ـ إلى أن قال ـ : ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ، والمكاري ، والملاّح ، والبدوي ، والذي يدور في إمارته ، والذي يدور في تجارته. وهذا يشعر بأنّ كلّ واحد من هذه
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٢ ، وهو في السرائر ١ : ٣٣٩ ، ٣٤٠.
(٢) المختلف ٢ : ٥٣٢.
(٣) المختلف ٢ : ٥٢٩.