قال : « الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ أيّام (١) أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال : « نعم ».
عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ أيّام كلّما جاءهم شيء اختلفوا فقال : « عليهم التقصير إذا سافروا ».
عنه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : أنّ لي جِمالاً ولي قوّاماً (٢) عليها ولست أخرج فيها إلاّ في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع فماذا (٣) يجب عليَّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار ».
فالوجه في هذه الأخبار أنّ التمام إنّما يجب على هؤلاء إذا كان مقامهم خمسة أيّام فما دونها ، فأمّا إذا كان أكثر من ذلك فحكمهم حكم سائر النّاس من وجوب التقصير عليهم والإفطار.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣٣ : الأيام.
(٢) في النسخ : قوام ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٥.
(٣) في النسخ : فما ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٥.