الإسلام ، أو مندوباً كالزيارات ، أو مباحاً كالتجارات ، ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول أكثر أهل العلم (١).
وقد قدّمنا خبراً عن الصدوق في الصيد يرويه عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيدٍ أو في معصية الله أو رسولاً لمن يعصي الله أو طلب عدوّ وشحناء وسعاية أو ضررٍ على قوم مسلمين » (٢).
وهذه الرواية نقلها شيخنا قدسسره (٣) لكن لم أرها الآن في الفقيه في باب التقصير ، وعلى ما نقله فهي صحيحة ، ورواية الشيخ لها مؤيّدة مع رواية أُخرى رواها الشيخ في الصيد معلّلة بأنّ سفر الصيد ليس بمسير حق (٤).
ثمّ إنّ إطلاق النص وكلام الأصحاب الذين رأينا كلامهم يقتضي عدم الفرق في السفر المحرّم بين ما كانت غايته معصية كقاصد قطع الطريق بسفره ، والمرأة والعبد القاصدين النشوز والإباق ، أو كان نفس السفر معصية كالفارّ من الزحف ، والهارب من غريمه مع القدرة على الوفاء ، وتارك الجمعة بعد وجوبها ، كما ذكره شيخنا قدسسره (٥) وإن كان في تحقّق الفرق بين نفس السفر وغايته نوع تأمّل.
والذي يظهر من الأخبار ، وكلام بعض الأصحاب : أنّ من كان عاصياً بسفره بمعنى عدم جواز السفر يلزمه التمام (٦). وما قاله جدّي قدسسره في مثال
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٩٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٣) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٥.
(٤) الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤١.
(٥) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٦.
(٦) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٨.