السفر المحرّم مع كون الغاية محلّلة وعدمها في شرح الإرشاد (١). لا يخلو أيضاً من إجمال.
وقد أطال قدسسره الكلام إلى أنّ قال : وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخّص كلّ تارك للواجب بسفره ؛ لاشتراكهما في العلّة الموجبة لعدم الترخّص ، إذ الغاية مباحة كما هو المفروض ، وإنّما عرض العصيان بسبب ترك الواجب ، فلا فرق حينئذ بين استلزام [ سفر (٢) ] التجارة ترك الجمعة ونحوه وبين استلزامه ترك غيرها كتعلّم العلم الواجب عيناً أو كفايةً ، بل الوجوب في هذا أقوى ، وهذا يقتضي عدم الترخّص إلاّ لأوحديّ الناس ، لكنّ الموجود من النصوص في ذلك لا يدلّ على إدخال هذا القسم ، ولا على مطلق العاصي وإنّما دلّ على السفر الذي غايته معصية (٣).
واعترض عليه بعض محقّقي المتأخّرين رحمهالله بأنّه لو سلّم عدم الفرق فلا نسلّم عدم تحقّق الترخّص إلاّ لأوحديّ الناس ؛ لأنّه ليس الواجب على الناس تحصيل جميع الواجبات التي ذكروها بالدليل ، أو التقليد على الوجه الذي ذكره البعض ، ومنهم جدّي قدسسره (٤) على الظاهر ؛ لاستلزامه المحال أو المشقّة المنفيّة عقلاً ونقلاً ، واستلزام تعطيل العبادات والأحكام ، بل ليس عليهم في الفروع إلاّ ما وصل إليهم وجوب تعلّمه ، وأطال الكلام ـ إلى أنّ قال ـ : وإن أراد بما ذكره وجوب الاجتهاد عيناً فهو أبعد ؛ لأنّ تكليف عجوز لا تكاد تفهم البديهيّات محال ظاهر (٥). انتهى ملخّصاً.
__________________
(١) روض الجنان : ٣٨٨.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في النسخ : سعي ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.
(٣) روض الجنان : ٣٨٨.
(٤) في النسخ زيادة : أمّا.
(٥) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٩.