وقول الشيخ : إنّ من كان صيده لقوت العيال وقوته لزمه التقصير ، إلى آخره (١). لا يوافق الخبر.
والاستدلال لما ذكره بالسادس (٢) له وجه ، لكن لا يتمّ في الخبرين ؛ للاحتياج في الثاني إلى قيد كون التقصير في الثلاثة.
وأمّا خبر السيّاري فتوجيه الشيخ له غير موافق للخبر ، ولا له ارتباط تامّ كما لا يخفى ، ويختلج في البال أن يراد بالجادّة : الحق ، يعني (٣) إن كان القصد بالصيد الموافقة للشارع قصّر ، وإن عدل عن ذلك بقصد اللهو أتمّ ، والعدول عن الصريح إلى هذه الكناية ربما كان الوجه فيه ملاحظة الحكّام كما يعرف من طريقتهم عليهمالسلام ، ولا يبعد أن يكون الوجه في إطلاق بعض الأخبار بأنّ المسير للصيد مسير باطل ونحوه باعتبار الغالب (٤) ، فإنّ القصد إلى القوت في غاية الندرة.
وفي المختلف نقل عن الشيخ في النهاية أنّه لو كان الصيد للتجارة وجب عليه القصر في الصوم ، والتمام في الصلاة ، قال العلاّمة : وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكلّ سفر وجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه. إلاّ هذه المسألة فحسب ، للإجماع عليها. ثم نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر ، وأوجب السيّد
__________________
(١) راجع ص ١١٥٢.
(٢) راجع ص ١١٥٢.
(٣) في « د » : بمعنى.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٤ و ٤٣٨ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٦ ، ٥٣٧ ، الوسائل ٨ : ٤٧٩ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤ وص ٤٨٠ ح ٧.