مشكل إلاّ بتقدير إرادة عدم الفعل على وجه التعيين ، ولو عاد إلى الصورتين كذلك ، وفي المعتبر أنّ رواية إسماعيل بن جابر أشهر في العمل (١).
أمّا حمل الشيخ فله وجه لو دلّ عليه دليل ، وما ذكره من الروايتين خاصّ بمن يقدم من سفره.
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الجمع بين الأخبار بما ذكره للتعارض ، وإن لم يوجد ما يدل عليه من كل وجه ، والروايتان مؤيّدتان ( للجمع.
وفيه ) (٢) أنّ الجمع لا ينحصر فيما ذكر ، بل التخيير ممكن كما ذكره الشيخ ، وإن كان كلامه يقتضي الانحصار (٣) فيمن قدم من السفر.
والتعبير بالاستحباب دون الفرض والإيجاب يريد به كون التمام أحد الفردين الواجبين ، وإنّما كان مستحباً لكونه أكمل الفردين ، والمقرّر في كلام بعض الأصحاب أنّ الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني (٤).
ولشيخنا قدسسره إشكال في مثل هذا المستحب من حيث إنّ الواجب لا يجوز تركه إلاّ إلى بدل ، بخلاف المستحب فإنّه يجوز تركه مطلقاً ، والحال أنّ هذا المستحب لا يجوز تركه إلاّ إلى بدل ، فلا يكون المستحب المقرّر في الأُصول.
وقد ذكرت الجواب عنه في محل آخر ، والحاصل أنّ المستحب هو الفرد الكامل ، وهو لا بدل له ، إنّما البدل لأصل الواجب ، وحينئذ يتم الاستحباب الأُصولي.
وإذا عرفت هذا فلنعد إلى مقصود الشيخ فنقول : إنّ كلامه ظاهر في
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٨٠.
(٢) بدل ما بين القوسين في « د » : بالجمع فيه.
(٣) في « رض » : الاختصاص.
(٤) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٠ و ٦٧٣.