يستحب أن لا يقصر عن القدر المذكور ، كما صرّح به الشيخ في التوجيه ، لأنّ القدر أفضل من الزائد الذي هو المطلوب في الاستدلال.
وقول الشيخ : إنّ ما عداه ليس بمشارك له في الاستحباب. فيه أنّ مفاد الرواية أنّ النافلة تسعة وعشرون ، والمستفاد من السابق سبعة وعشرون ، وحينئذ عدم المشاركة في الاستحباب إن أُريد به أنّ التسعة والعشرين أفضل وعدم المشاركة في الزيادة ، ففيه أنّ المطلوب كون القدر أفضل من الزائد لا الناقص ، كما قرره أوّلاً ، وإن أراد المقرّر أوّلاً لزم التهافت في كلامه ، وإن أراد استحباب أن لا يقصر عن القدر ، ففيه ما هو أظهر من أن يبيّن.
وذكر الشهيد رحمهالله في النفليّة أنّ ما ورد بالتسع والعشرين يحتمل أن يكون بإسقاط الوتيرة مع أربع العصر (١). ولا يخفى عليك أنّه إن أراد بما ورد الرواية المبحوث عنها فكان ينبغي أن يؤتى بمدلولها ، أمّا الاقتصار على سقوط الأربع من العصر مع الوتيرة ففيه نوع إبهام ؛ لأنّ بقيّة النوافل على ترتيبها ، والحال في الرواية ما ترى.
وما تضمّنه الخبر من كون الوتر مفصولة هو المعروف بين الأصحاب (٢) الذين رأينا كلامهم ، ويدلُّ عليه أخبار أُخر (٣) معتبرة ، وفي بعضها (٤) التخيير بين الفصل والوصل ، وسيجيء الكلام في ذلك إن شاء الله
__________________
(١) النفلية : ٢.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١١٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦.