والعجب أنّ العلاّمة في الخلاصة قال في ترجمة محمّد بن عيسى : والأقوى عندي قبول روايته (١). ثمّ يتوقف هنا فيه.
وعبد الرحمن بن الحجّاج الراوي فيه نوع كلام أيضاً تقدّم (٢) ، فإن كان مجرّد القول يقتضي الطعن في الرواية ، فلا وجه للاقتصار على محمد ابن عيسى.
أمّا ما ذكره العلاّمة من أنّ الحجب لا يستلزم الجرح. فله وجه لو كان النجاشي وثّقه ، وأمّا توثيق الشيخ (٣) ففيه نوع تأمّل ، من جهة تثبّت النجاشي في هذه الموارد.
وربما يمكن أن يقال : إنّ الخبر وإن كان ظاهراً في القدح بسبب الذنب المصرّح به ، بل ربما قدح في أبي العباس أيضا لجرأته على الإمام عليهالسلام ، إلاّ أنّ التوجيه في الرجلين ممكن ، أمّا في حريز فلاحتمال أن يكون الحجب تقيّةً عليه ، وإن كان ما فعله (٤) سائغاً في نفسه ، كما ورد في شأن زرارة ، وعدم إعلام الإمام عليهالسلام بذلك لمصلحة هو أعلم بها. وأمّا من جهة أبي العباس فلاحتمال كون الإدلال أوجب ما قاله.
وقوله عليهالسلام : « لو كان حذيفة » إلى آخره. قد وجّهه شيخنا أيّده الله في فوائد الرجال بوجه حسن يعلمه من راجعة.
أمّا ما نقله النجاشي عن يونس : من أنّ حريزاً لم يسمع من أبي عبد الله عليهالسلام إلاّ حديثين (٥). فهو غريب ؛ لأنّ روايته عنه في كتب الحديث
__________________
(١) الخلاصة : ١٤٢.
(٢) في ص ٦٤٥ و ٧٣٣.
(٣) راجع ص ١٢٠٢.
(٤) في « فض » زيادة : من شهر السيف ، وهي في « د » مشطوبة.
(٥) رجال النجاشي : ١٤٤ / ٣٧٥.