المتن :
في الأوّل (١) يحتمل أن يكون الوجه في قوله عليهالسلام : « لا تعد » إشارة إلى أنّ الصلاة مع الغيم مبنية على ظن دخول الوقت واعتبار العلم أولى ، ويحتمل أن يكون الوجه وقوع الصلاة في غير وقت الفضيلة على القول به ، ويحتمل أن يكون المراد بزوال النهار غير زوال الشمس بل ذهاب أكثر النهار بحيث وقعت الصلاة بعد المثل ونحوه.
أمّا ما ذكره الشيخ : من أنّ ذلك فعل من لا يصلّي النوافل. ففيه أوّلاً : أنّ فعل النوافل على تقدير جواز اتباع الظنّ في الوقت لا مانع منه ، كما صحّ فعل الفريضة بالظنّ ، ولا صراحة في الرواية على عدم فعل النوافل. واحتمال فعل النوافل واتفاق كونها قبل الوقت فيكون صلّى بغير نوافل ، خلاف ظاهر السؤال والجواب.
وأمّا ثانياً : فلأنّ الشيخ في التهذيب صرّح بأنّ ما دلّ على التأخير إلى القدم محمول على من يصلّي النوافل (٢).
ويمكن أن يقال : إنّ غرض الشيخ هنا لا ينافي ما قاله في التهذيب ؛ لأنّ المراد عدم الاستمرار على ترك النافلة ، لا عدم فعل الصلاة في أول الوقت ، أو أنّ فعل الصلاة في أوّل الوقت إذا اقتضى ترك النافلة كان مرجوحاً من هذه الجهة.
وفيه : أنّ الخبر لا يدلّ على الاستمرار بوجه.
__________________
(١) في « فض » زيادة : كما ترى.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩ و ٢٠.