ثمّ إنّ قوله : وإنّما يسوغ ذلك ، إلى آخره. محتمل لأنّ يريد أنّ الاستمرار على ترك النوافل إنّما يسوغ لذوي الأعذار والعلل ، ويحتمل أن يريد به أنّ الصلاة في أوّل الزوال إنّما يسوغ لذوي الأعذار والعلل.
والفرق بين هذا وما قبله أنّ الأوّل : يراد به أنّ وقت المختار وإن كان من أوّل الزوال إلاّ أنّه بعد النافلة ، والفعل من دونها إنّما يجوز لذوي الأعذار ، فيكون إطلاق أنّ الأوّل للمختار مقيّداً بما بعد النافلة جمعاً بين الأخبار.
وأمّا الثاني : فالمراد فيه أنّ ترك النافلة إنّما هو سائغ لذوي الأعذار والعلل ، وحينئذ يصير ما ذكره هنا غير ما ذكره في التهذيب من أنّ الأخبار الدالة على المقادير لمن يصلّي النوافل ، أو يريد بما ذكره في التهذيب بيان من يصلّي النوافل غير المعذور.
وقد يحتمل كلامه في التهذيب إرادة من يسوغ له فعل النوافل احترازاً عن المسافر ( لأنّ تعبيره وإن كان فيه ) (١) ما يدلّ على صلاة النوافل بالفعل ، حيث (٢) قال : والذي يدلّ على أنّ هذه الأوقات خاصة بمن صلّى النوافل ما رواه سعد ، وذكر رواية الحارث وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم السابقة (٣) ، و [ لكن (٤) ] هي (٥) دالّة على الأعمّ من الفعل ، وتقدّم منه في التهذيب ما يدلّ على أنّ الأخبار واردة فيمن يصلّي (٦) ، ولفظ « من يصلّي »
__________________
(١) في « فض » : لأنه وإن كان في تعبيره.
(٢) في « فض » : لأنّه.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٥) في « رض » : وهذه الروايات.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩.