أقرب من قوله : « صلّى ». وعلى كلّ حال لا يخفى ظهور الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المذكورة في عبارة الكتاب.
وأمّا الثاني : فدلالته على مطلوبه موقوفة على بيان معنى الخبر ، والظاهر منه أنّ السؤال وقع عن الصلاة في أوّل الزوال في النهار الطويل ، والجواب يدلّ على رجحان الفعل في كلّ يوم سواء كان طويلاً أو قصيراً.
وفي فوائد شيخنا المحقّق أيّده الله على الكتاب ما هذا لفظه : أي إذا زالت في النهار الطويل فللرجل فعل ذلك ، وإذا زالت في جميع الأيّام كأيّام السنة فله ذلك أي بنوافلهما وآدابهما وكأنّ الشيخ أراد أحدهما ، وإذا زالت فللرجل أن يصلّيهما كذلك في طول النهار أي من الزوال إلى الغروب وأنا أُحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم ، أي على مقتضى ذلك كلّ يوم فلا تفوته النافلة. انتهى.
ولا يخفى بُعد استفادة ما ذكره من الخبر ، لكن على مقتضى استدلال الشيخ لا بدّ من الحمل على بعض ما قاله سلّمه الله والظاهر أنّه لولا تقدير فعل النوافل لما بقي للحديث وجه يُعْتدّ به.
فإنّ قلت : يجوز أن تكون الرواية : وما أحبّ أن يفعل ، فصحّف بما ترى قلت : لا وجه لاحتمال التصحيف وإنّ قرّبه ظاهر استدلال الشيخ.
وأمّا الثالث : فدلالته على خلاف مطلوب الشيخ ظاهرة ؛ لأنّ مراده إن كان الاستدلال على أنّ ترك النوافل على الاستمرار لا ينبغي ، فالخبر ظاهرٌ في خلافه ، وإن كان مراده الاستدلال على أنّ الصلاة في أوّل الوقت فعل من لا يصلّي النوافل ، فالخبر تضمّن فعل النافلة ، وقوله عليهالسلام : « ولكنّي