وهذه الرواية الظاهر أنّ عيسى فيها تصحيف عبيس كما تقدّم الكلام فيه (١) ، وإن كان عيسى بن هشام موجوداً في الرجال (٢) ، مع احتمال عيسى ، وعبيس يكون تصحيفاً ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا في الأسانيد.
وعلى كلّ حالٍ فهذا الخبر له دلالة على ما أشرنا إليه من إرادة وقت الفضيلة ؛ لأنّ حضور المكتوبة لو أُريد به دخول الوقت ولو من الأوّل يستبعد الإخبار من الإمام بجواز ترك النافلة ، لأنّ المستحب لا ريب في جواز تركه ، بل (٣) إذا أُريد وقت الفضيلة كان للكلام وجه.
واحتمال أن يقال : إنّ الخبر لو أُريد به وقت الفضيلة دلّ على جواز فعل النافلة وما دلّ على أنّه لا تطوّع في وقت فريضة ، ولو حمل على وقت الفضيلة اقتضى المنع ، فيكون الفعل تشريعاً ، يمكن دفعه بأنّ احتمال إرادة الفضل في ترك النافلة ممكن أيضاً.
وروى أيضاً في الزيادات عن معاوية بن عمّار ، عن نجيّة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : تُدركني الصلاة فأبدأُ بالنافلة؟ قال : فقال : « لا ، ابدأ بالفريضة واقض النافلة » (٤). وهذا يؤيّد ما قلناه ، غاية الأمر أنّ ما دلّ على إتمام النافلة بتقدير الشروع فيها يقيّد هذا الإطلاق.
ولا يخفى أنّ الكلام مبنيّ على ظاهر الأخبار ، وإلاّ فقد روى في الصحيح عن عمر بن يزيد في الفقيه أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم » فقال : إنّ الناس يختلفون في الإقامة قال : « الإقامة التي
__________________
(١) راجع ص ١٢٤٧.
(٢) انظر رجال النجاشي : ٢٩٧ / ٨٠٨.
(٣) ليست في « د » و « رض ».
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٥.