تصلّي معهم » (١).
وهذه الرواية وإنّ أمكن الدخل فيها من جهة احتمال التقيّة كما يشعر به بعض ألفاظها إذا تأمّلها المتأمّل ، إلاّ أنّ تأويلها على وجه يوافق مذهبنا ممكن ، بأن يراد بالإقامة الواقعة في وقت الفضيلة ، جمعاً بين الأخبار ، وأمّا الخبر المبحوث عنه فلو حُمِلَ على التقيّة أمكن أيضاً ويكون القائل من أهل المدينة مخالفاً فألزمه عليهالسلام بمذهبه.
وفي فوائد شيخنا المحقّق أيّده الله على الكتاب : المراد بوقت الفريضة في هذه الرواية الوقت المختص بالفريضة ، وأمّا رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد منه إذا حضرت الفريضة ، بأن حضرت الجماعة وتهيّأت للاشتغال بها فلا بأس بالابتداء بها وإنّ لم تكن قد صلّيت النافلة ، وإن كان الأولى حينئذ قضاء النافلة ، مع احتمال أن يراد دخول الوقت المختص كالأوّل. انتهى. ولا يخفى عليك (٢) حقيقة الحال.
وأمّا الثاني : فقد قدّمنا فيه كلاماً يغني عن الإعادة ، وما ذكره الشيخ لا يخلو من تأمّل :
أمّا أوّلاً : فما ذكره : من الحمل على الوقت الذي يلي وقت النافلة معلّلاً بأنّ النوافل إنّما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار القدمين أو الذراع. ينافي ما قدّمه من الجمع بين الأخبار بحملها على فعل النافلة طالت أو قصرت ؛ لأنّ اعتبار مضيّ القدمين يقتضي أنّ الفراغ من النافلة ليس هو الوقت الأفضل للفريضة.
وأمّا ثانياً : فما ذكره : من أنّه لا يجوز الاشتغال بالنوافل. يقتضي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.
(٢) ليست في « رض » و « فض ».