روى في زيادات الصلاة من التهذيب بطريقه عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن صلاة الظهر ، فقال : « إذا كان الفيء ذراعاً » قلت : ذراعاً من أيّ شيءٍ؟ قال : « ذراعاً من فيئك » قلت : فالعصر؟ قال : « الشطر من ذلك » قلت : هذا شبرٌ قال : « أو ليس شبر كثيراً » (١).
وهذا الخبر يدل على أنّ المراد بالنحو غير المثل ، وتقدّم أيضاً في خبر أنّ للعصر النصف من ذلك ، والنصف يقتضي عدم اعتبار المقدار المذكور في الخبر وهو القدمان للظهر والأربعة للعصر ، ويؤيّد ما نحن بصدده ، هذا.
وما ذكره الشيخ من السؤال والجواب فقد تكرّر مضمونه منه ، والحديث الذي قال : إنّه يشرح ما وجّه به الأخبار مثله كثير ، غير أنّ ما تضمّنه من أنّ الشتاء والصيف سواء ربما يشعر بأنّ ما تقدّم في خبر معاوية ابن ميسرة حيث وقع السؤال عن طول النهار ، والجواب بأنّه يجب ذلك في كلّ يوم ، يراد به عدم الفرق بين الشتاء والصيف ، على معنى أنّ فعل الفريضة بعد النافلة أو القدمين أولى ، سواء كان في الشتاء أو الصيف ، فلا تختص تلك الرواية بالنافلة كما مضى.
وأمّا الخبر الأخير فالظاهر من الجواب فيه لا يطابق مطلوب الشيخ ؛ إذ مقتضاه : أنّ القدمين للظهر والأربعة للعصر صواب ، لا فعل السبحة طالت أو قصرت كما تضمنه بعض السؤال ، ومقصود الشيخ السابق في الجمع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٦ ، الوسائل ٤ : ١٤٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٨.