كون جميع الأخبار متحدة في المآل.
ولا يبعد أن يقال : إن ظاهر السؤال ( في الخبر ) (١) ، عن الوقت الأفضل هل هو بعد السبحة أو بعد القدمين؟ وحينئذ قوله عليهالسلام في الجواب : « القدمان والأربعة صواب » يراد به أنّ الأفضل ما ذكر ، لا أنّ غيره خطاء ، ليكون ما دلّ على السبحة غير صحيح النقل ، أو محمول على التقية بتقدير الصحة.
وقول السائل : فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك. يحتمل أن يراد به لم يحصل به فضيلة الصبر إلى الأربعة وإن صلّى النوافل قبل الفرض.
وقوله : بعضهم يقول : يجوز ذلك ولكن الفضل ، إلى آخره. وإن دلّ بظاهره على عدم الفضل فيما قبل القدمين أصلاً إلاّ أنّه قابل للتأويل بإرادة الأفضل ، وعلى هذا فالخبر وإن لم يوافق الشيخ من جهة لكن يوافقه من اخرى :
أمّا جهة الموافقة فلأنّ الشيخ له أن يقول : بأنّ ما دلّ على السبحة لا ينافي ما دلّ على القدمين ؛ لاختلاف مراتب الفضل ، لكن ما قبل السبحة وقت إجزاء. وإن كان قد مضى منه ما يقتضي أنّ الاعتبار في الفضل بالسبحة مطلقاً.
وأمّا جهة المخالفة فلأنّ الخبر يدلّ على أنّ القدمين صواب دون غيرهما من المقادير ، وتأويل هذا بما يوافقه وإن أمكن بالحمل على الأفضليّة ، إلاّ أنّ الظاهر من السؤال أنّ انتظار القدمين وإن فرغ من السبحة صوابٌ ، وحينئذ يحمل ما دلّ على السبحة بإطلاقه على المقيّد بالقدمين ، فليتأمّل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « د ».