وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب : كأنّه يريد أنّ اعتبار القدمين والأربعة مع السابق صواب جميعاً ، فسقط اعتبار ذلك على وجه لا يجزي قبل ذلك. انتهى. وأنت خبير بالحال.
قوله :
ولا ينافي هذا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام : رُوِيَ عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظلّ مثلك والذراع والذراعين ، فكتب عليهالسلام : « لا القدم ولا (١) القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر ».
لأنّه إنّما نفى القدم والقدمين حتى لا يظنّ أنّ ذلك لا يجوز غيره ؛ لأنّ ما ورد في ذلك فعلى جهة الأفضل ورد دون الوجوب ، يبيّن ما قلناه :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر (٢) ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخاس (٣) ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ، فأجاب : « إذا زالت الشمس
__________________
(١) أثبتناها من الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٣.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ : جعفر بن موسى.
(٣) في « فض » : النّحاس.