والحال أنّه مختلف ، لا أنّه وقت واحد.
إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالواحد ما يشمل فعل السبحة ، ويراد بالوحدة الإضافة إلى ما ورد في الأخبار من القدم والقدمين والقامة ، فليتأمّل.
وبالجملة : هذا النحو من التوجيه يتأيّد به عدم رجحان حمل الأخبار على السبحة ، إمّا ترجيح القدمين فممكن نظراً إلى بعض ما قدّمناه ، مضافاً إلى تخصيص الإمام عليهالسلام نفي القدمين في خبر محمّد بن أحمد بن يحيى من حيث احتمال النفي لكونه محلّ الاعتراض من المخالفين ، والموجود في كلام بعضهم أنّ نهاية الفضيلة إلى المثل في الظهر (١) ، فيجوز أن يكون ذكر المثل في أخبارنا لإيهام المشاركة لهم في الجملة ، وإن كان ظاهر المثل عندنا كون الفعل بعده.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ من الاحتمال الأوّل في الخبر الثاني لا يخلو من تأمّل ، لأنّ الإمام عليهالسلام معلوم أنّه لا يؤخّر الفرض عن فضيلته إلاّ لضرورة ، وظاهر الخبر إذا حمل على الجواز يبعد عن عادة الأئمّة عليهمالسلام.
ويمكن الجواب : بأنّ تأخير الإمام عليهالسلام وإن كان لضرورة إلاّ أنّ الدلالة على الجواز حاصلة ؛ وقول الشيخ : وإن كان لبعضها فضل على بعض. ربما أشعر بأنّ الخبر الثاني يمكن حمله على جواز التأخير مع حصول الفضل وكذلك التقديم ، إلاّ أنّه لا يخفى أنّ ملاحظة الأفضل مطلوبة للأئمّة عليهمالسلام لولا الضرورة ، ولعلّ التقية في الأخبار بمثل هذا من محمّد بن
__________________
(١) شرح النووي في حاشية إرشاد الساري ٣ : ٢٨٨.