مسلم يقتضي جواز التأخير والتقديم مع كون الأفضل غيرهما ، فينبغي التأمّل في هذا كلّه فإنّي لا أعلم أحداً أوضح المقام ، والله وليّ التوفيق.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن محمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أتى جبرئيل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمواقيت الصلاة ، فأتاه حين إذا (١) زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى العصر ، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ أتاه في الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين ذهب ثُلْثُ الليل فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نُوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت ».
وعنه ، عن أحمد بن أبي بشير ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أتى جبرئيل » وذكر مثله : إلاّ أنّه قال بدل القامة والقامتين : ذراع (٢) وذراعين.
عنه ، عن ابن رباط ، عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « نزل جبرئيل عليهالسلام على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وساق الحديث مثل الأوّل
__________________
(١) ليست في الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢٢.
(٢) في النسخ : ذراعاً ، وما أثبتناه من الاستبصار هو الأنسب.