تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال العلاّمة : وقال السيد المرتضى ، قيل في الدلوك : إنّه الزوال ، وقيل : إنّه الغروب ، وهو عليهما جميعاً يحصل الوقت للمغرب ممتدّاً إلى غسق الليل ، والغَسَق : اجتماع الظلمة.
وأجاب العلاّمة عن الاحتجاج بالآية : بأنّ الغَسَق هو نصف الليل ، لرواية عبيد بن زرارة وما رواه بكر بن محمد في الصحيح ، وعن الرواية بأنّها محمولة على الفضيلة ، وهذا يقتضي قوله بالفضيلة.
ومن الغريب أنه (٢) ذكر : أنّ الغَسَق الانتصاف للرواية ، وفي أوّل استدلاله على مختاره من امتداد العشاء إلى الانتصاف بالآية قال : إنّ في بعض الأقوال : غَسَق الليل انتصافه (٣). ولم يذكر رواية عبيد بن زرارة للدلالة على ذلك ، وغير خفي أنّ بعض الأقوال لا يصلح حجةً لولا الرواية ، ولعلّ مراده بالبعض الرواية لكن مقام الاستدلال لا يليق به ما ذكره.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ التتمّة التي نقلناها في خبر عبيد بن زرارة ذكر بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله أنّها دالّة على امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، كما هو مذهب السيّد وابن الجنيد وابن إدريس والمتأخّرين ، قال : والجار في قوله : « إلى انتصاف الليل » متعلّق بمحذوف سوى المحذوف الذي يتعلّق به الجار في قوله : « من غروب الشمس » والتقدير : ويمتدّ إلى انتصاف الليل.
وممّا يؤيّد ما دلّ عليه هذا الحديث ما رواه داود بن فرقد ، وذكر
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
(٢) في « فض » زيادة : كما ترى.
(٣) المختلف ٢ : ٤٦.