الخبر السابق في هذا الباب (١). انتهى.
وقد يقال : إنّه يستفاد منه اختصاص المغرب من الأوّل بمقدار أدائها ، كما هو قول السيّد المرتضى (٢) ، وجماعة من المتأخّرين (٣) ، فلا وجه للاقتصار على حكم العشاء ، إلاّ أن يدّعى احتمال الاستثناء فيها للانتصاف ، وفيه ما فيه.
وربما يقال : إنّه إذا ثبت الاختصاص في العشاء ثبت في المغرب ؛ إذ لا قائل بالفصل ، بل قيل على ما أظنّ : إنّ الاشتراك والاختصاص في الظهرين يقتضي الاشتراك في العشاءين والاختصاص (٤). ولكن فيه ما فيه.
فإن قلت : إن كان وجه الدلالة على الاختصاص من قوله : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » ففيه : أنّه قد تقدّم في الظهرين قبل هذا ، وقد وجّهت الاشتراك من الأوّل وحمل ما دلّ على التقديم على النسيان ، فكذا هنا.
قلت : الفرق أنّ في الظهرين ورد ما دلّ على دخول الوقتين إذا زالت الشمس بخلاف العشاءين.
نعم يمكن أن يقال : إنّه إذا ثبت الاشتراك مطلقاً في الظهرين بما ذكر في التوجيه سابقاً ثبت في العشاءين ؛ لعدم القائل بالفرق ، إلاّ أنّ ثبوت الإجماع مشكلٌ ، وما دلّ على أنّ هذه قبل هذه في العشاءين يحتاج تقييده بغير الناسي إلى دليل ، ورواية زرارة الصحيحة في الفقيه الدالة على أنّ الله تعالى فرض أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل (٥) ، ربما
__________________
(١) البهائي في الحبل المتين : ١٤٣.
(٢) رسائل السيد المرتضى ١ : ٢٧٤.
(٣) كالعلاّمة في التحرير ١ : ٢٧ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٣٩.
(٤) كذا في النسخ ، والأنسب : الاشتراك والاختصاص في العشائين.
(٥) الفقيه ١ : ١٢٤ / ٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ١٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١.