على تأخير المغرب إلى المنزل ، وهو يتناول ما بعد الشفق.
وفي التهذيب روى عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » (١).
ومعارضة مثل هذه الأخبار بخبر إسماعيل بن جابر المعتبر السابق الدال على أنّ ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وقت المغرب (٢) ، وبخبر زرارة والفضيل المعدود في الصحيح في الحبل المتين (٣) قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إنّ لكلّ صلاةٍ وقتين إلاّ المغرب فإنّ وقتها وجوبها ووقت فوتها غيبوبة الشفق » (٤) ورواية بكر بن محمّد الدالّة على أنّ أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة (٥).
يمكن أن يجاب عنها بما ذكره العلاّمة من الحمل على وقت الفضيلة (٦).
إلاّ أنّه ربما يقال : إنّ الأخبار الأوّلة مطلقة وهذه مقيدة ، فلا وجه للحمل على الفضيلة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٢) في ص ١٣٠٦.
(٣) الحبل المتين : ١٣٤.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩ ، الوسائل ٤ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢ ، وفيهما بتفاوت يسير.
(٥) الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
(٦) المختلف ٢ : ٤٧.