السماء وكان كالقباطي ، أو مثل نهر سُورى. وهذا كما ترى يعطي أنّ أوّل طلوع الفجر ليس وقتاً ، إلاّ أنّه قال بعد ذلك : ومن صلّى الغداة في أوّل وقتها أُثبتت له مرّتين ، ومن صلاّها في آخر وقتها أُثبتت له مرّة واحدة ، قال الله عزّ وجلّ ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (١) يعني أنّه تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار (٢). انتهى.
وهذا يدلّ على أنّ لها وقتين أو وقتاً له أوّل وآخر غير طلوع الشمس ، وحينئذ لا بدّ من حمل قوله : ووقت الفجر. على منتهى الفضيلة ليوافق قوله : ومن صلّى الغداة في أوّل وقتها ، إلى آخره ؛ إذ لو حمل على أنّه أوّل الفضيلة لم يوافق ما ذكره من الصلاة في آخر وقتها ، إذ لم يعلم الآخر ، ويخالف ما ذكره من إثباتها مرّتين ، لأنّ هذا مدلول رواية إسحاق المتضمّنة لأنّ الوقت مع طلوع الفجر ، إلاّ أن يحمل الإضاءة حسناً والتجلّل على هذا ، وهو في غاية البعد ، ولو سلّم قربه لم يعلم الآخر أيضاً ، ولو أراد بالآخر طلوع الحمرة كما نقل عن ابن أبي عقيل (٣) ، أو الإسفار كما تضمّنه بعض الأخبار (٤) ، فالمقام لا يدلّ عليه ، بل ذكر تجلّل الصبح السماء ينافي كون الآخِر الإسفار والحمرة إلاّ بتكلّف ، والاعتماد على المعلومية ممكن.
كما أنّ قول السيّد المرتضى ومن تابعه : بأنّ الآخر طلوع الشمس (٥).
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٤.
(٣) نقله في المختلف ٢ : ٥٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.
(٥) المتقدم في ص ١٣٥٩.