مع دلالة الأخبار على أنّ لكلّ صلاة وقتين (١) لا يخلو من إجمال ، لكن السيّد ربما لا يعمل بالأخبار ، أمّا العلاّمة حيث اختار مذهب السيد ومن تابعه واستدل بما تسمعه ، وأجاب عن حجة الشيخ بالحمل على الاستحباب والفضيلة (٢) ، فيتوجه عليه أنّ في الأخبار التي في حجّة الشيخ ما يوجب الإشكال في الاستحباب كما نذكره إن شاء الله.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأوّل ظاهر في أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي الصبح إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً ، وهذا بعض مدلول عبارة الفقيه (٣) ، ولا ريب أنّ الإضاءة الحسنة تقتضي عدم كون الصلاة مع الفجر في أوّل طلوعه ، وبعض الأخبار تدلّ على الثاني ، ولو حمل على أنّ الإضاءة الحسنة هي طلوعه معترضاً احترازاً عن الفجر الكاذب ، بَعُدَ عن اللفظ ، لكن بسبب المعارض لا بأس به.
وفي الظّن أنّ قول الصدوق : ويتجلّل الصبح السماء (٤). يحتمل أن يريد به انتهاء الأول ، ويكون مبدأ الأوّل الإضاءة حسناً في أوّل الطلوع ، لما يأتي (٥) في الخبر المتضمن للتجلّل من أنّ ظاهره أنّ التجلّل آخِر ، وعلى هذا التوجيه لا يتوجّه على الشيخ أنّ هذا الخبر المبحوث عنه ينبغي أن يكون من قبيل المعارض ، فليتأمّل.
والثاني : لا بدّ من حمل قوله : « ويضيء » على نحو السابق ، ليطابق مراد الشيخ ، وإن كان احتمال كون الفضيلة بعد الإضاءة لا من حين الطلوع داخلاً في حيّز الإمكان ، وقد روى الصدوق في كتاب الصوم بطريقه
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٢٦.
(٢) المختلف ٢ : ٥٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٣.
(٥) في ص ١٣٦٤.