وروى محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وقت الفجر حين ينشقّ إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، لكنه (١) وقت لمن شغل أو نسي أو نام ».
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء » قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال : « إذا كان كذلك » قلت (٢) : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : « لا إنما نعدّها صلاة الصبيان » ثم قال : « إنه لم يكن يحمد الرجل أنْ يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه ».
وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت الفجر (٣) حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب (٤) الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة ».
__________________
(١) في « د » و « رض » : ولكنّه.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٢ : فقلت.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ : ووقت صلاة الفجر.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ : تحجب.