قوله :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ».
وما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن ظريف (١) ، عن الأصبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على صاحب الأعذار ومن له حاجة ضروريّة تمنعه من الصلاة في أوّل الوقت ، حسب ما قدّمناه في غيره من الصلوات.
يدلّ على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته ».
__________________
(١) في « د » و « رض » والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٩ : طريف.