الاستحباب والفضل ، ويدلّ عليه قوله : « ولا ينبغي تأخير ذلك » ولو كان حراماً لقال : ولا يجوز ، أو : لا يحلّ. انتهى (١).
ولا يخفى أنّ الاستدلال بالأخبار الضعيفة محلّ بحث ، وخبر الحلبي سنده فيه إبراهيم ، وكثيراً ما يوصفه بالصحة.
وحمله على الاستحباب بدلالة لفظ (٢) ، « لا ينبغي » يشكل أوّلاً : بأنّ « لا ينبغي » لا يمتنع حملها على التحريم ؛ لاستعمالها في ذلك بكثرة في أخبارنا.
وثانياً : بتقدير التجوّز فالأخبار الكثيرة الدالة على فعل الصبح فيما دون ذلك ظاهرة في انتهاء الوقت ، وفيها نوع دلالة على الاختيار ، وكان الأولى التنبيه على رجحان الأفضليّة من غير لفظ « لا ينبغي » لذكره الأخبار الضعيفة.
وقد اقتفى شيخنا قدسسره أثر العلاّمة في دلالة لفظ « لا ينبغي » واعترض على استدلال الشيخ للقول بأنّ آخر وقت المختار الإسفار برواية الحلبي (٣) ، بأنّ جعل ما بعد الإسفار وقتاً لمن شغل يقتضي عدم فوت وقت الاختيار ، فإنّ الشغل أعم من الضروري ، واستدلّ على اعتبار طلوع الشمس بأصالة عدم تضيّق الوقت ، وبالأخبار المذكورة المبحوث عنها.
ثم قال : ويمكن أن يستدلّ بصحيح عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : « يؤخّرهما » (٤) وجه
__________________
(١) المختلف ٢ : ٥٣.
(٢) في « رض » : لفظة.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢١ ، الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.