الدلالة أنّ ظاهر الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة وكلّ من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس (١). انتهى.
وقد ذكرت ما فيه مفصّلاً في حواشي الروضة وحاشية التهذيب.
والذي يقال هنا أوّلاً : أنّ ما ذكره من أنّ الشغل أعمّ من الضروري ، فيه : أنّ ظاهر قوله : « لا ينبغي تأخير ذلك عمداً » يشعر بالضروري.
وثانياً : أنّ الأصل يخرج عنه بظواهر الأخبار ، والأخبار الضعيفة ليست حجة ، والموثّق منها عنده كذلك.
وثالثاً : أنّ صحيح علي بن يقطين لا صراحة فيه بالجواز ، بل يجوز أن يراد فيه السؤال عمّن أخّر الصلاة عمداً ، وإن أثم ، هل يفعل الركعتين أم لا؟ والإطلاق في السؤال لا يفيد العموم ، والجواب ليس فيه ما يقتضي الجواز كما هو واضح ، على أنّ احتمال القضاء غير ممتنع في الرواية على تقدير القول بخروج الوقت ، لكن لم أر الآن من صرّح بخروج وقت المختار ويصير الفرض قضاء ، ويحتمل أن يكون على نحو غيره من أوقات المضطر والمختار في الجملة ، وإن كان بعض الأصحاب صرّح بالقضاء في غير هذا الموضع.
وربما يقال : إنّ ما دلّ على فعل الصبح إذا صار الفجر كالقبطيّة البيضاء والإضاءة الحسنة تتناول الإسفار ؛ لأنّه قد يحصل بما ذكر ، فينبغي القول به ، إلاّ أن يقال ما قدّمناه : من أنّ الإضاءة يراد بها أوّل الفجر جمعاً بين الأخبار ، ويؤيّده خبر أبي بصير (٢).
__________________
(١) مدارك الاحكام ٣ : ٦٢ ٦٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ٢.
ونقدّم في ص ١٣٦٣.