الأول وهو الصحيح بالنسبة إلى ما بعد طلوع الشمس لا يدلّ على النهي ، وأمّا الثاني فالأمر بترك العشاء يدلّ على ما ذكر ، لكن سنده قد علمته.
قوله :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل (٢) تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ، قال (٣) : « إنْ حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإنْ أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإنْ أحبّ بدأ بالعتمة ثم صلّى المغرب بعدها ».
فهذا خبر شاذّ مخالف للأخبار كلّها ؛ لأنّ العمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة ، وإنْ كان الوقت ضيِّقا (٤) بدأ بالحاضرة ، وليس هنا (٥) وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً ، ويمكن أنْ يحمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأوّلة على الفضل والاستحباب.
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن إسماعيل ابن همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه قال : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر : « فإنّه يبدأ بالعصر ثم يصلّي الظهر ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ : عن عمار الساباطي.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ : الرجل.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ : فقال.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ : مضيقاً.
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ : ههنا.