والرابع : صدره كالثالث في الظهور ، أمّا عجزه فالظاهر منه خلاف (١) الظاهر ، واحتمال شيخنا أيّده الله أن يكون المراد في إقامة عشرة أيّام أي فيما إذا كان مقيماً عشرة أيّام. لا يخلو من إجمال ؛ إذ السؤال يقتضي الاستفهام عن التقصير بحسب المقدار ، لا عن محلّ الخروج إلى التقصير.
واحتمال أن يعود إلى الخروج إلى التقصير يفيد أن يكون السؤال أوّلاً عنه أيضاً ، كما يقتضيه لفظ إعادة السؤال ، والجواب حينئذ بأنّ التقصير في فرسخ كان بعد الإقامة عشرة أيّام يوجب كون التقصير في الفرسخ المذكور أوّلاً مقيّداً بما ذكر ثانياً ، والإطلاق في مثله لا يناسبه التقييد بعد سنةٍ إلاّ أن يتكلّف التوجيه.
واحتمال أن يراد بعشرة أيّام أنّه عليهالسلام كان يقصّر في عشرة أيّام ثم ينوي الإقامة أو يرجع إلى محلّه ممكن ، إلاّ أنّ التقصير في فرسخ لا يناسبه إلاّ بتقدير أن يراد في الجواب الثاني بيان منتهى التقصير الذي لا ينبغي أكثر منه ، وفي الأوّل مبدإ التقصير الذي لا ينبغي التقصير قبله ، وفيه ما لا يخفى.
وما قاله الشيخ يتم في صدر الرواية دون عجزها ، وأظن أنّ الشيخ لم يخطر بباله منافاة آخرها ظنّاً أنّ المراد ما قلناه أو ما يناسبه.
قوله :
ولا ينافي هذا التأويل :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن
__________________
(١) في « فض » زيادة : ذلك ، وهي في « د » مشطوبة.