موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة مسير (١) خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ، فيأتي قرية ينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع؟ قال : « لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتمّ الصلاة ».
لأنّ هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نيّة السفر ، فتمادى به المسير إلى أن يصير مسافراً من غير قصد ، فإنّه يلزمه التمام (٢) ، وإن زادت المسافة على ما لو قصده لوجب عليه فيها التقصير ، وإنّما يلزمه التمام لأنّه لم يقصد سفراً مقداره مقدار ما يجب فيه التقصير.
والذي يعضد هذا التأويل :
ما رواه الصفّار عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر؟ قال : « لا يفطر ولا يقصّر ، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار ، فإنّ هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر ليومه ذاك ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٥ : فيسير.
(٢) في « رض » : الإتمام.