كموثقة سماعة ، وخبر الشحام ، وصحيحة منصور ، وحسنة الحلبي ، وموثقة البصري المتقدمة (١) .
وموثقة الساباطي : عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ومعه عمّته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : « تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى وعمّها وخالها معهم مسلمان ، قال : « يغسلانها ولا تقربها النصرانية ، كما كانت المسلمة تغسلها ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع » (٢) الحديث .
ورواية أبي الجوزاء ، وفيها : « وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » (٣) .
وبتلك الأخبار يخصّص عموم صحيحة البصري السابقة (٤) في المسألة الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخبر الشحام (٥) الناشئ عن إطلاق نفي امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المحارم أيضاً منها كما يأتي .
ويؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات ولا محرم له ولا مماثل (٦) .
والمشهور اختصاصه بحال الاضطرار ، واشتراط كونه من وراء الثياب ،
__________________
(١) تقدمت الروايات في ص ٩١ رقم ٢ ، ٣ وص ٩٦ رقم ٢ ، ٣ وص ٩٨ رقم ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٩ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٨ .
(٤) في ص ٩٠ .
(٥) المتقدّم في ص ٩١ .
(٦) نظر الوسائل ٢ : ٥٢٢ أبواب غسل الميت ب ٢٢ .