كل صلاتين » (١) تدلّ على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلاً ولو لم يكن بالوصف ، ويتم المطلوب بالإجماع المركّب .
لأنا نقول : مع معارضتها بمفهوم موثّقة إسحاق : « وإن كانت صفرةً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٢) لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها ، لوجوب تقييدها إمّا بقيد عدم كونه بصفة الحيض ، أو بكونه بصفة الاستحاضة ، والأول ليس أولى من الثاني .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦ .