الجنان (١) ، وجماعة ، واختاره والدي رحمه الله ؛ للتغاير بينها اسماً وصورة ومعنى . وعدمه بل كفاية واحدة للثلاث في أولها ، كما عن اللمعة والذكرى (٢) ، وفي المدارك وكفاية الأحكام (٣) ، أي بشرط الاستدامة الحكمية إلى آخر الثلاث ؛ لظهور عدم قولهم بصحة الباقي ولو فعل رياءً أو بلا قصد ، قولان ، أصحّهما : الثاني ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، كما في أجزاء الصلاة . ولا دخل للتغاير في وجوب التعدّد بعد إرادة الجميع أولاً من غسل الميت .
ثمَّ إن اتّحد الغاسل تولّى النية ولم تجزئ عن غيره . وإن تعدّدوا واشتركوا في الصبّ والتقليب نووا جميعاً .
ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلّب فالمشهور ـ كما في اللوامع ـ وجوبها على الصابّ ؛ لأنّه الغاسل حقيقةً ، إذ حقيقة الغسل إجراء الماء ، وهو منه .
وعن الذكرى (٤) إجزاؤها من المقلّب أيضاً ، وقوّاه والدي في اللوامع ؛ لأنّ الجريان في بعض الأعضاء وإن حصل بفعل الأول إلّا أنّ حصوله في البعض الآخر يتوقّف على فعل الثاني .
ولتصريح المعتبرة بأنّ الثاني هو الغاسل ، كموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلّا النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم تصبّ النساء عليها الماء » (٥) .
ونحوها موثّقة البصري (٦) ، وحسنة الحلبي (٧) ، والرضوي (٨) ، وغيرها .
__________________
(١) الاشارة : ٧٥ ، روض الجنان : ٩٩ .
(٢) اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٢٢ ، الذكرى : ٤٤ ، وليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة ، نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما .
(٣) المدارك ٢ : ٨١ ، الكفاية : ٦ .
(٤) الذكرى : ٤٤ .
(٥) تقدم مصدرها في ص ٩١ .
(٦ و ٧) تقدم مصدرهما في ص ١٠١ .
(٨) فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ١ : ٩٨ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .