وحريز (١) ، في الأول . وحسنة الحلبي ، وروايتي الكاهلي ويونس (٢) فيهما ، مضافةً إلى غيرها ممّا لم يذكر من الأخبار .
وبها تقيّد الأخبار المطلقة . واشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في الأصل . فالقول باستحباب الأول ـ كما عن ابن حمزة (٣) ـ للأصل ضعيف ، مع أنّ في النسبة أيضاً كلاماً (٤) .
ولو أخلّ بالترتيب في الثاني أعاد على ما يتضمّنه إجماعاً ، وكذا في الأول على الأصح ، لمخالفة الأمر ، فلم يأت بالمأمور به . وعن التذكرة ، ونهاية الإِحكام التردّد (٥) .
وهل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين ؟ كما ذكره في القواعد وشرحه (٦) وجمع من المتأخّرين (٧) ، للمستفيضة المُسوّية بين غسل الميت وغسل الجنابة (٨) ، ولإِيجاب جوازه فيه جوازه هنا بالأولوية . أو لا يجوز ؟ كما استشكل فيه جمع آخر ، منهم المدارك ، والبحار (٩) ؛ للأمر بالترتيب المنافي للارتماس في الأخبار ، الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل ، وعدم اقتضاء المماثلة التسوية في جميع الأحكام . وهو في موقعه ، بل الأظهر عدم الجواز ؛ لما ذكر .
__________________
(١) تقدم مصدرهما في ص ١٣٩ .
(٢) تقدمت الروايات الثلاث في ص ١٣٥ ، ١٣٦ .
(٣) الوسيلة : ٦٤ قال : وما يتعلق بالغسل فاربعة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه ، فالواجب ستة أشياء . . . وتغسيله ثلاث مرات . . . والمندوب سبعة وعشرون . . . وعدّ منها ـ : غسله أولاً بماء السدر وثانياً بماء جلال الكافور وثالثاً بالماء القراح .
(٤) فانه استظهر في كشف اللثام ١ : ١١١ من كلام ابن حمزة القول باستحباب الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط .
(٥) التذكرة ١ : ٣٩ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٤ .
(٦) القواعد ١ . ١٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٨ .
(٧) منهم الشهيد الثاني في الروض : ٩٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٥٤ .
(٨) انظر الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ .
(٩) المدارك ٢ : ٨١ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٢ .