على الكراهة أي المرجوحية الإِضافية ، كما هي مراد القائلين بالكراهة ـ على ما صرّح به والدي رحمه الله ـ دون المعنى المصطلح ، لظهور دلالة الموثّقة على ثبوت فضل للمشي في الأمام أيضاً .
وأظهر منها المروي في الدعائم : « فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع » (١) .
فهما قرينتان على تعيين إرادة المرجوحية الإِضافية دون الكراهة المصطلحة ، فإنهما مجازان لا بدّ في تعيينهما من معيّن . ولا يصلح نفي الأجر في الرضوي (٢) لتعيين الثاني ؛ لضعفه ، والمسامحة إنما هي في إثبات الأجر دون نفيه .
خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى (٣) ، فلا كراهة مطلقاً ؛ للأمر به ، وإثبات الفضل له ، ونفي البأس عنه فيما تقدم (٤) .
ويجاب بعدم منافاة شيء منها للمرجوحية الإِضافية .
نعم ، لو أرادوا نفي الكراهة المصطلحة فالأولان ينفيانها ، ولكن لا نقول بها ونطالب من ادّعاها بالدليل .
فإن تمسّك بالنهي ، نجيب بأنه مجاز قطعاً في أحد المعنيين ، وإثبات الفضل يعيّن ما ذكرنا ، فلو عيّن الآخر بنفي الأجر نردّه بما مرّ ، أو بكونه طريقة أهل الكتاب نردّه بعدم دلالته على الزائد بهما على المرجوحية الإِضافية .
مع أنه مع تسليم تكافؤ المُعيِّنين يتكافأ المعنيان أيضاً ؛ لعدم المرجّح ، وما ذكرناه ثابت إجماعاً ، والآخر ساقط بالأصل وورود الأمر .
__________________
(١) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٤ ، المستدرك ٢ : ٢٩٩ أبواب الدفن ب ٤ ح ٤ .
(٢) المتقدم في ص ٢٦١ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٩٣ ، الذكرى : ٥٢ ، المبسوط ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٤٥ .
(٤) راجع ص ٢٦٢ .