والثاني : خبر سليمان ، وهو أيضاً مثله .
والمروي في المجمع وقصص الأنبياء للراوندي : « إن يعقوب لمّا مات حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس » (١) .
وفحوى المرويين في كامل الزيارة ، وفي الكافي والفقيه والعلل والعيون والخصال :
الأول : « إنّ نوحاً استخرج تابوتاً من الحرم فيه عظام آدم ، فدفنه في الغري » (٢) .
والثاني : « إنّ موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام » (٣) .
وكون الأول عمل اليماني ، والتعبير في الثانيين بالرخصة والجواز المجتمعين مع الكراهة أيضاً ، والاختصاص في الرابعين بالحرم ، ووقوع الأخيرين في الشرع السالف ، غير ضائر ؛ لأنّ المناط في الأول تقرير الأمير بل تحسينه المستفاد من قوله : « أنا والله ذلك الرجل » .
والمراد بالرخصة والجواز في الثانيين ليس معناهما الأعم ، لتحقّقه في غير المشاهد أيضاً ، بل أقلهما الإِباحة المستلزمة للاستحباب في المقام ، لعدم القائل بها .
والثبوت في النقل إلى الحرم بالرابعين يستلزمه في غيره ـ من المواضع التالية له في الفضل ـ بالإِجماع المركب .
وكفاية الوقوع في شرع وعدم النسخ لنا للاستصحاب .
إلّا أنه يرد على الأخيرين : أنّ مع ورود الأوامر بالتعجيل في شرعنا لا يتمّ
__________________
(١) مجمع البيان ٣ : ٢٦٦ ، ونقل عن قصص الأنبياء للراوندي في البحار ٧٩ : ٦٧ .
(٢) كامل الزيارات : ٣٨ ـ ٣٩ .
(٣) الكافي ٨ : ١٥٥ / ١٤٤ ، الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩٤ ، العلل : ٢٩٦ / ١ ، العيون ١ : ٢٠٣ / ١٨ ، الخصال : ٢٠٥ / ٢١ .