المسافة ، فإنّ دليل استثنائها ما يدلّ على حرمة الميت ، وإلّا فالانفجار والتقطّع حاصلان لا محالة ، ولا ينافي التقطّع في سبيلهم والانفجار في طريق الالتجاء إلى حرمهم للحرمة ، بل هو عين الاحترام والعزة .
هذا كلّه قبل الدفن ، وأمّا بعده فذهب جماعة ـ منهم : القواعد وعن المنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإِحكام والعزّية والسرائر والإِصباح والذكرى والبيان (١) ـ إلى الحرمة .
ولا دليل عليها سوى استلزامه النبش المحرّم . وهو غير المدّعى ؛ إذ الكلام بعد النبش وقد يحصل بفعل غير المكلّف . مع منع حرمة اللازم هنا ؛ إذ ليس دليلها إلّا الإِجماع المنتفي هاهنا .
فإذاً الجواز أقوى ، وفاقاً لوالدي رحمه الله ، وهو المحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمصباح (٢) ، ومختصره ، والإِسكافي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والكركي (٥) .
ويؤيّده ما تقدّم من نقل آدم ويوسف (٦) ، بل ما نقل من نقل جماعة من العلماء بعد دفنهم ، كالمفيد والمرتضى وشيخنا البهائي ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك لم يكن إلّا بتجويز فقهاء العصر .
وهل يكره ذلك ـ كما عن أكثر من ذكر ـ لاشتهار الحرمة ، أو لا ، لما ذكر من أدلّة الفضيلة ؟ فيه تردّد وإن كان الأخير أولى [ لقصور ] (٧) مستند الحرمة وضعفه .
هذا كلّه مع عدم الوصية ، وأمّا معها ومخالفتها لمانع أو بدونه فالنقل
__________________
(١) القواعد ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٤٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، المختلف : ١٢٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، السرائر ١ : ١٧٠ ، الذكرى : ٦٥ ، البيان : ٨١ .
(٢) النهاية : ٤٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، ومصباح المتهجد : ٢٢ .
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٢٣ ، والذكرى : ٦٥ .
(٤) الوسيلة : ٦٩ .
(٥) جامع المقاصد ١ : ٤٥١ .
(٦) راجع ص ٢٨٦ .
(٧) في النسخ الثلاث : لظهور ، وما أثبتناه هو الصحيح .