ناهضة ؛ لإِمكان كون القيد للحكم دون المحكوم به ، فيكون المراد تحديد زمان الطلب لا مقداره .
مع أنه على تقدير المنافاة شاذ ؛ لمعارضة الرواية المنجبرة . وما ذكرناه أيضاً لا يقتضيه ؛ لأنّ مقتضاه كفاية عدم الوجدان عرفاً ، وعدم رجاء الحصول وقت إرادة الصلاة ، لا جميع أوقاتها (١) .
__________________
(١) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله :
بيان ذلك : إنه قد يكون الشخص غير واجد لشيء دائماً ، وقد يكون واجداً له في حال أو وقت .
فإذا علق حكم على عدم وجدان شيء فالتحقيق فيه إما يكون ذلك الحكم موقتاً بوقت ، أو معلقاً بحال ، أولا ولا ، بل يكون مطلقاً .
فإن كان مقيداً بوقت أو معلقاً بحال فالمتبادر المفهوم منه عدم الوجدان في ذلك الوقت أو تلك الحال ، سواء كان الوقت مضيقاً كما إذا قال : صلّ في الساعة الفلانية مع الوضوء وإن لم تجد الماء فمع التيمم ، فإن المراد : فإن لم تجده في تلك الساعة . أو موسعاً ، كما إذا قال : صل ركعتين غداً مع الوضوء ، فإن لم تجد الماء فمع التيمم ، فالمفهوم عدم وجدان الماء في الغد مطلقاً ، فلو لم يجد في أول النهار وجوّز وجوده في وسطه لا يجوز له التيمم . لأن المتبادر عدم وجدان الماء في الغد ، إلا أن تعلق الوضوء في أثناء العبادة بأن يقول : صل غداً ركعتين ، ومتى أردت فعلها توضأ وإن لم تجد ماءً فتيمم . فمن لم يجد ماءً حين الإِرادة [ يجوز له التيمم ] .
وفي التعليق في الحال كما أن قال : إذا أردت الصلاة فتوضأ وإن لم تجد الماء فتيمم ، أو : إذا ذكرت فوت الصلاة فاقضها كما فاتتك أي مع الوضوء أيضاً ، ثم قال : وإن لم تجد الماء فتيمم .
وإن كان مطلقاً نحو : صلّ ركعتين مع الوضوء ، ثم قال : وإن لم تجد ماء فتيمم ، فالظاهر أن المراد إن لم تجده في جميع الوقت الذي يجوز فعلهما فيه إلى آخر زمان لا يسع الوقت غيره .
هذا كلّه إذا لم يكن هناك دليل على عموم البدلية في جميع الأحوال ، وإن كان فيصح المعلق عليه في كل وقت من أوقات عدم الوجدان ، كما إذا قال بعد الأمر بالصلاة مع الوضوء مطلقاً أو موقتاً مضيقاً أو موسعاً : وإذا لم تجد الماء أو كلما لم تجده فتيمم ، والوجه ظاهر .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن
التيمم للصلاة جائز في كل وقت اُريد الصلاة وصدق عدم وجدان الماء ، للآيتين ومثل حسنة الحلبي : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليس من
الأرض وليصلّ » ورواية أبي بصير : « إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به » ورواية
رفاعة : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ـ إلى أن قال ـ
: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » إلى غير ذلك من العمومات . فيجوز
التيمم في
=