يكن بالعموم والخصوص المطلقين ) (١) وإلّا فالخاص مقدّم كما فيما نحن فيه ، مع أنّ تلك الأخبار الأربعة أيضاً لها موافقة مع آية الغسل في غير المرضى .
وأمّا حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون على القطع ـ فمع كونه في حيّز المنع جدّاً ـ إنما هو إذا لم يكن على عدم الوجوب دليل .
والقول بأنه أمر عقلي لا يقبل التخصيص ، واهٍ جدّاً ؛ لأنّه مخالف لما ثبت من الشرع قطعاً من الاُمور المضرّة ، كالجهاد والحجّ والزكاة والخمس ، فإذا لم يجب دفع الضرر المقطوع بل وجب تحمّله فكيف بالمظنون !؟
والقول بأنّ بعد أمر الشارع والقطع بأنّ بإزائها أجراً عظيماً لا يكون ضرراً ، يجري في المقام أيضاً .
وأمّا عدم التفرقة في الصحيحين بين المتعمّد وغيره ظاهراً فغير ضائر ؛ لأنّ الإِجماع والمرفوعتين قرائن على التخصيص ، وخروج بعض أفراد المطلق لا يوجب عدم حجيته في الباقي .
وكذا أعمية العنت ؛ لأنّ بعد شموله للمشقة الشديدة يكون حجة فيها أيضاً ، سيما مع التأكّد بقوله : « وإن أصابه ما أصابه » وسيما مع ذكر غسله عليه السلام مع شدة الوجع بحيث حملوه وغسلوه ، وسيما مع ما في الصحيح الأول من حكاية حدوث المرض شهراً .
وأمّا دعوى ظهورهما في غير المتعمّد فلا أعرف له وجهاً سيما الصحيح الثاني ، بل استشهاده بفعله عليه السلام قرينة على التعمّد ؛ لما قد ثبت من عدم احتلامهم عليهم السلام .
وأمّا توهّم عدم صراحة المرفوعتين في التضرر بالغسل فهو من الغرائب ؛ إذ أمره عليه السلام بالتيمّم مع الاحتلام قرينة على التضرّر .
وأمّا الردّ بضعف السند فهو عندي غير معتمد ، وبمخالفة الشهرة فهو غير
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « هـ » .