و « خاف عطشاً » .
بل منه يظهر التعدّي إلى خوف عطش كلّ مسلم ، مضافاً إلى الإِجماع وبعض مؤيّدات اُخر ، مع فحوى تسويغ خوف العطش على نفسه ، بل التعدّي إلى خوف العطش على دابته وحمولته مما يتضرّر بتلفه ، أو يحتاج إليه في سفره . وإخراج ما لا يحتاج إليه في سفره وإن تضرّر به جرياً على الشراء قياس باطل .
ولو خاف عطش دابة لم يحتج إليه ولم يتضرّر بعطشه ، بأن أمكن انتفاعه بذبحه من غير تضرّر ، ففيه تردّد : من جهة اندفاع الضرر والعسر به ، ومن صدق خوف العطش ، إلّا أن يمنع تحقّق الخوف في مثله ، فيرجّح الأول ، وهو الأظهر .
ومنه يظهر عدم التعدّي إلى الحربي والمرتدّ عن فطرة ، والحيوانات الغير المحترمة . وأمّا الذمّي ففيه نظر ، والتعدّي أظهر ، سيما إذا احتاج إلى رفاقته .
ثم إنّ الخوف على العطش إنّما يكون مع تيقّن عدم حصول ماء آخر أو ظنّه ، بل الظاهر تحقّقه مع تساوي احتمال الحصول وعدمه . وأمّا إذا ظنّ الحصول فالظاهر عدم تحقّق الخوف ولا الحجر المسوّغين للتيمّم .
والتسويغ لأصالة عدم الحصول ـ كما قيل (١) ـ فاسد جدّاً ؛ لأن ذلك الأصل لا يدفع الظنّ المناقض للخوف الموجب للتسويغ . وكذا الحكم في احتمال حدوث العطش زماناً آخر .
__________________
(١) انظر التذكرة ١ : ٦٠ .