داخل في حقيقة التيمّم .
ففي صحيحة الكندي : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » (١) .
وفي صحيحة محمد : عن التيمم ، قال : « مرتين مرتين للوجه واليدين » (٢) .
وفي صحيحة زرارة : قلت : كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٣) . الحديث .
وفي الرضوي : « وصفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثم تضرب بها الاُخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند » (٤) الحديث .
فإنّ الحمل حقيقة في الاتّحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب الموضوع ، إلّا أنّ في دلالة غير الرضوي المنجبر بالشهرة بل الإِجماع المنقول نظراً يظهر وجهه في مسألة عدد الضربات .
خلافاً للمحكي عن نهاية الإِحكام للفاضل ، فجعل الضرب خارجاً عن التيمّم ونزّله منزلة أخذ الماء للمائية ، ولذا يجوّز تأخير النية إلى مسح الجبهة (٥) ، بل لأكثر كتبه ، كما صرّح به المحقّق الثاني في شرح القواعد (٦) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٤ .
(٤) فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١ .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ٢٠٤ .
(٦) جامع المقاصد ١ : ٤٩٠ .