المسقط للاستدلال ، مع رجحان الأول من جهة إفراد الجبين ، وكون الجبهة واردة في أخبار اُخر ، وشيوع التعبير عن الجبهة خاصة بالجبين في المعتبرة ، كما في حسنة عبد الله بن المغيرة وموثّقة عمّار : « لا صلاة [ لمن ] لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » (١) .
وعن الثاني : بأنّ شيوع استعمال الجبهة في المركّب ـ لو سلّم ـ لا يخرجه عن التجوّز .
وعن الثالث : بمنع اقتضاء البدلية للاتّحاد في جميع الأحكام كما يأتي ، بل مقتضاه الاتّحاد فيما صار ذلك بدلاً عنه وهو الطهورية .
وعن الرابع : أنّ زيادة الكفّين عن الجبهة لا تقتضي وجوب الزائد ؛ فإنّ وجوب مسح موضع بالكفين غير وجوب المسح بمجموعهما ، مع أنهما زائدان عن الجبهة والجبين أيضاً .
وعن الخامس : بأنّ أخبار الوجه لا تدلّ على وجوب مسح تمامه كما يأتي ، مع أنّ الوجه ليس عاماً حتى يجري فيه قوله : خرج ما خرج ، والحمل على أقرب المجازات مطلقاً لا دليل عليه .
وعن السادس : بأنه معارض باستصحاب عدم وجوب الزائد .
وللثالث : الرضوي : « وقد روي أنه يمسح على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه » (٢) وحكاية وجود رواية فيه (٣) ، ووجوب إدخاله من باب المقدمة .
وضعف الأولين ظاهر جدّاً .
ويضعّف الثالث : بأنّ الكلام في الواجب الأصلي ، مع أنّ إدخال جميعهما في المسح ليس مما لا يتمّ الواجب إلّا به .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤ و ٧ ، وما بين المعقوفين من المصادر .
(٢) فقه الرضا (ع) : ٩٠ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٩ أحكام التيمم ب ١١ ح ١ .
(٣) كما في جامع المقاصد ١ : ٤٩٠ .