الوضوء المتوقّف ارتفاعها على الغسل ، إمّا خاصة أو مع الوضوء ، وهو صريح الشيخ في النهاية ، والحلّي ، والشهيد في الألفية (١) ، بل ( قيل ) (٢) : الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم (٣) .
وفي المدارك : وأمّا غسل المسّ فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، فلا مانع أن يكون واجباً لنفسه (٤) .
أقول : كون المسّ ناقضاً للوضوء غير اشتراط غسل المسّ في العبادة ، والظاهر اشتهار المطلبين ، ولكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي : « إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضّأ ، ثمَّ اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت فاغتسل وأعد صلاتك » (٥) .
وضعفه بالشهرة منجبر ، فيفتى به في الصلاة خاصة دون غيرها من العبادات .
وأمّا الأول : فلم أقف على دليل فيه ، والإِجماع المركّب غير ثابت ، والأمر بالتوضّؤ في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعاً ، لعدم وجوب تقديمه .
وكذا قوله : « كلّ غسل قبله وضوء » (٦) مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلاً كما مرّ .
ومع ذلك لا بدّ إمّا من تقييده بأن لم يكن له وضوء ، أو تخصيصه بغير الأغسال المندوبة ، ولا مرجّح لأحدهما ، فلا يصلح للاستدلال .
__________________
(١) النهاية : ١٩ السرائر ١ : ١١٢ ، الألفية : ٢٥ .
(٢) ليست في « ح » .
(٣) كما قاله في الحدائق ٣ : ٣٣٩ .
(٤) المدارك ١ : ١٦ .
(٥) فقه الرضا : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل المس ب ٨ ح ١ .
(٦) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .