والاخير على أقسام أربعة ؛ وما يمكن الاستدلال به للقول بالأعم هو القسم الاخير لا بقية الاقسام.
٩٢ ـ قوله : « وامّا اذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى ». (١)
أقول : لا يخفى انّ الامام عليهالسلام بصدد اثبات عدم قابلية الخلفاء للتصدي حين انقضاء عبادة الاصنام ظاهرا عنهم احتجاجا على المخالفين ؛ فان كان المراد من الآية هو القسم الثالث صح الاحتجاج بها عليهم ولكنه لا يتم إلاّ بناء على كون المشتق موضوعا للأعم ؛ وامّا على النحو الثاني فلا يحصل الاحتجاج عليهم ؛ لامكان ردّهم الاستدلال على الامام بأنّ المتيقن منها هو عدم القابلية حين التلبس ولم تكن قرينة في الآية تدل على عدم قابليتهم مطلقا ولو حال الانقضاء.
إلاّ أن يقال : هذا الايراد مشترك الورود على النحو الثالث أيضا ، لأنه بناء عليه وان صدق عليهم عنوان ( الظالم ) حال الانقضاء إلاّ انّه ليس ملاك عدم نيل الخلافة مجرد صدق العنوان عليهم ، بل العلة هو التلبس بعبادة الوثن ، فيمكن لهم دفع الاحتجاج بامكان كون التلبس علة حدوثا وبقاء فيدور عدم النيل مداره ، فبعد الانقضاء يرتفع الحكم بعدم اللياقة ، غاية الامر يكون المدار عليه هو التلبس وحده ؛ وعلى النحو الثاني هو مع صدق العنوان.
ولكن التحقيق : صحة الاحتجاج بهذه الآية على المخالفين على عدم قابلية الخلفاء للخلافة مطلقا ولو بعد الانقضاء ـ على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فضلا عن القول بالأعم ـ بوجوه :
الاول : انّ المنصب تارة : يكون مشتركا في الجعل بين الخالق والمخلوق كالقضاوة والتولية ونحوهما ، واخرى : يكون الجعل مختصا به تعالى كالنبوة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٦٩ ؛ الحجرية ١ : ٤٠ للمتن و ١ : ٤١ للتعليقة.