النفسي المتعلق بالمجموع منها ومن قصد الامتثال فلا يستلزم الخلف كما هو واضح ، لانّ قصد امتثال الامر الغيري بالصلاة لا يستلزم تعلق النفسي بها ولا كون المكلف ممن لا يقدر على الامتثال ، لعدم اشتراط القدرة السابقة ، وامّا حين الامتثال فهي حاصلة حيث انّه وان لم يتحقق أمر غيري بالنسبة الى الصلاة وقبل تعلق الامر النفسي بالمجموع ، إلاّ انّه بعد تحققه حين الامتثال واجتماع الشرائط يكون فعليا ، فيقصد امتثاله كما لا يخفى.
لأنه نقول : مضافا الى استلزامه الدور ـ لتوقف الامر الغيري على النفسي فكيف يؤخذ قصد امتثاله في متعلقه ـ والى عدم كون المقدمات الداخلية متعلقة للامر الغيري ، والى عدم كون الامر الغيري مناطا للثواب والعقاب ؛ انّه يصح بناء على كون قصد الامتثال جزءا للمأمور به كي يتعلق الامر بالجزء الآخر ، وامّا على تقدير كون ذلك قيدا له فلا ، لما سيأتي من عدم تعلق الامر الغيري بالاجزاء العقلية.
ولا يخفى انّ امتثال الامر بمعنى الداعي ـ كما هو محل النزاع ـ لما كان من [ خصوصيته ] (١) ارادة الفعل التي [ هي ] من مقدمات الاختيار الذي لا بد منه في تعلق التكليف بالفعل الاختياري [ فلا ] (٢) اشكال في كونها شرطا في المأمور به لا جزءا ، لوضوح عدم كونها نظير الاجزاء الخارجية في كون كل منها موجودا بوجود على حدة ، بل [ هي ] من الاجزاء التحليلية التي ليس المقيد بها في الخارج إلاّ نحو خاص بحيث يعدّ وجوده بلا قيد مباينا لوجوده معه ، لا نفسه أو مثله.
اذا عرفت ما ذكرنا ـ من كونه بناء على الاعتبار من الشروط لا الاجزاء ، وانّ
__________________
(١) في الاصل الحجري ( خصوصية ).
(٢) في الاصل الحجري ( لا ).